responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311

مثله.

فإن وفى الذي عليه الدين المشتري، وإلا رجع على من اشتراه منه بالدرك.

ومن باع الدين بأقل مما له على المدين، لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال.

ولا يجوز بيع الارزاق من السلطان، لان ذلك غير مضمون.

باب المملوك يقع عليه الدين

المملوك إذا لم يكن مأذونا له في التجارة، فكل ما يقع عليه من الدين، لم يلزم مولاه شئ من ذلك، ولا يستسعى أيضا فيه، بل كان ضائعا.

وإن كان مأذونا له في التجارة، ولم يكن مأذونا له في الاستدانة، فما يحصل عليه من الدين، استسعي فيه، ولم يلزم مولاه من ذلك شئ.

وإن كان مأذونا له في الاستدانة، لزم مولاه ما عليه من الدين، إن استبقاه مملوكا، او أراد بيعه.

فإن أعتقه، لم يلزمه شئ مما عليه، وكان المال في ذمة العبد.

فإن مات المولى وعليه دين، كان غرماء العبد وغرماؤه سواء، يتحاصون ما يحصل من جهته من المال على ما يقتضيه أصول أموالهم من غير تفضيل بعض منهم على بعض.

باب القرض وأحكامه

القرض فيه فضل كبير وثواب جزيل.

وقد روي أنه أفضل

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست