responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 266

منها إلا بعد طلوع الفجر، كان أفضل.

ومن بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا، كان عليه ثلاثة من الغنم.

والافضل أن لا يبرح الانسان أيام التشريق من منى.

فإن أراد أن يأتي مكة للطواف بالبيت تطوعا، جاز له ذلك، غير أن الافضل ما قدمناه.

وإذا رجع الانسان إلى منى لرمي الجمار، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيام: الثاني من النحر والثالث والرابع، كل يوم بإحدى وعشرين حصاة.

ويكون ذلك عند الزوال، فإنه الافضل.

فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، لم يكن به بأس.

فإذا أراد أن يرمي، فليبدأ بالجمرة الاولى، فليرمها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهن خذفا.

ويكبر مع كل حصاة، ويدعوا بالدعاء الذي قدمناه.

ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى ويثني عليه، ويصلي على النبي وآله، (صلى الله عليه وآله) ثم ليتقدم قليلا ويدعوا ويسأله أن يتقبل منه.

ثم يتقدم أيضا ويرمي الجمرة الثانية، ويصنع عندها كما صنع عند الاولى، ويقف ويدعوا، ثم يمضي إلى الثالثة فيرميها كما رمى الاوليين، ولا يقف عندها.

وإذا غابت الشمس، ولم يكن قد رمى بعد، فلا يجوز له أن يرمي إلا في الغد.

فإذا كان من الغد، رمى ليومه مرة، ومرة قضاء لما فاته، ويفصل بينهما بساعة.

وينبغي أن يكون الذي يرمي لامسه بكرة، والذي ليومه عند الزوال.

فإن فاته رمي يومين،

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست