responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 246

أحرم منه.

وأدنى التقصير أن يقص أظفاره، ويجز شيئا من شعر رأسه، وإن كان يسيرا.

ولا يجوز له أن يحلق رأسه كله.

فإن فعله، كان عليه دم يهريقه.

وإذا كان يوم النحر، أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.

هذا إذا كان حلقه متعمدا.

فإن كان حلقه ناسيا، لم يكن عليه شئ.

فإن نسي التقصير حتى يهل بالحج، كان عليه دم يهريقه.

وينبغي للمتمتع أن لا يلبس الثياب، ويتشبه بالمحرمين من بعد إحلاله قبل الاحرام بالحج ندبا واستحبابا.

فإن لبسها، لم يكن مأثوما.

ومتى جامع الرجل قبل التقصير، كان عليه بدنة إن كان موسرا.

وإن كان متوسطا، فبقرة.

وإن كان فقيرا، فشاة.

ومن قبل امرأته قبل التقصير، كان عليه دم شاة.

ولا بأس بمواقعة النساء بعد التقصير وشم الطيب وفعل جميع ما كان يحرم عليه في حال الاحرام، إلا الصيد خاصة، لانه في الحرم.

ويحل له أن يأكل ما صيد وذبح في غير الحرم.

ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة.

فإن اضطر إلى الخروج، خرج إلى حيث لا يفوته الحج، ويخرج محرما بالحج.

فإن أمكنه الرجوع إلى مكة، وإلا مضى إلى عرفات.

فإن خرج بغير إحرام ثم عاد، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه، لم

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست