responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 238

لطواف الفريضة، ويمضي إلى الصفاء فيسعى.

فإذا فرغ من سعيه، عاد فصلى ركعتين أخراوين.

ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن: انه طاف سبعا، قطع الطواف.

وإن لم يذكر حتى يجوزه، تمم أربعة عشر شوطا حسب ما قدمناه.

ومن شك، فلم يعلم: سبعة طاف أم ثمانية، قطع الطواف وصلى ركعتين، وليس عليه شئ.

ومن شك فلم يعلم: ستة طاف، أم سبعة، أم ثمانية، أعاد الطواف، حتى يستيقن أنه طاف سبعا.

ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة.

ولا بأس بذلك في النوافل، وإن كان الافضل أن يفصل بين كل طوافين بصلاة.

فإن كان في حال تقية، فلا بأس أن يقرن في الطواف ما شاء.

ومن زاد على اسبوع في طواف النافلة، فالافضل ان لا ينصرف الا على المفرد، ولا ينصرف على الشفع، مثلا أن ينصرف على أسبوعين، بل يتمم ثلاثة أسابيع.

ومن طاف على غير وضوء، او طاف جنبا، فإن كان طوافه طواف فريضة، توضأ أو اغتسل، وأعاد الطواف.

وإن كان نافلة، اغتسل او توضأ وصلى، وليس عليه إعادة الطواف.

ومن أحدث في طواف الفريضه بما ينقض الوضوء، وقد طاف [ 239]

بعضه، فإن كان قد جاز النصف، فليتوضأ، ويتمم ما بقي، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف، فعليه إعادة الطواف من أوله.

ومن طاف طواف الفريضة وصلى، ثم تبين أنه كان على غير وضوء، توضأ، وأعاد الطواف والصلاة.

وإن كان طوافه طواف النافلة، توضأ، وأعاد الصلاة.

ومن قطع طوافه بدخول البيت، او بالسعي في حاجة له او لغيره، فإن كان قد جاز النصف، بنى عليه، وإن لم يكن جاز النصف وكان طواف الفريضة، أعاد الطواف، وإن كان طواف نافلة، بنى عليه على كل حال.

ومن كان في الطواف، فدخل عليه وقت الصلاة، فليقطعه وليصل، ثم يتمم الطواف من حيث انتهى اليه.

وكذلك من كان في حال الطواف، وتضيق عليه وقت الوتر، وقارب طلوع الفجر، او طلع عليه الفجر، أوتر وصلى الفجر، ثم بنا على طوافه.

والمريض الذي يستمسك الطهارة، فإنه يطاف به ولا يطاف عنه.

وإن كان مرضه مما لا يمكنه معه استمساك الطهارة ينتظر به: فإن صلح طاف هو بنفسه، وإن لم يصلح، طيف عنه، ويصلي هو الركعتين، وقد أجزأه.

ومن طاف بالبيت أربعة أشواط، ثم اعتل، ينتظر به يوم او يومان: فإن صلح،

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست