responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 219

ومباشرتهن.

ولا يجوز له ملامسة شئ من أجسادهن بالشهوة.

ولا بأس بذلك من غير شهوة.

ويحرم أيضا عليه الفسوق، وهو الكذب والجدال، وهو قول الرجل: " لا والله وبلى والله ".

ولا يجوز له قتل شئ من الدواب.

ولا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل والبراغيث وما أشبههما.

ولا بأس أن ينحي عنه القراد والحلمة.

ولا يجوز له أن يمس شيئا من الطيب.

والطيب الذي يحرم مسه وشمه وأكل طعام يكون فيه: المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور.

فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين، فمكروه.

يستحب إجتنابه، وإن لم يلحق في الحظر بالاول.

فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب، أكله، غير أنه يقبض على أنفه، ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة اليه.

ومتى أصاب ثوب الانسان شئ من الطيب، كان عليه إزالته.

ومتى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب، لم يكن عليه فيه شئ.

فإن باشره بنفسه، أمسك على أنفه منه.

ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.

ولا بأس للمحرم باستعمال الحناء للتداوي به.

ويكره ذلك للزينة.

ويكره للمرأة الخضاب، إذا قاربت حال الاحرام.

ولا يجوز للانسان الصيد، ولا إلاشارة اليه، ولا أكل ما صاده غيره.

ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد.

فان

[ 220]

ذبحه، كان ميتا، ولم يجز لاحد أكله.

ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد، إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك.

ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود، إلا إذا كان فيه طيب، فإنه لا يجوز له ذلك على حال.

ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة، ولا استعمال الادهان التي فيها طيب قبل أن يحرم، إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الاحرام.

ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي ليست طيبة في تلك الحال وبعد الاحرام، ما لم يلب.

فإذا لبى، حرم عليه استعمال الادهان كلها، إلا عند الضرورة، فإنه لا بأس باستعمال ما ليس بطيب منها مثل الشيرج والسمن.

فاما أكلها، فلا بأس به على جميع الاحوال.

والادهان الطيبة إذا زالت عنها الرائحة.

جاز استعمالها.

ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا إذا خاف ضررا على نفسه.

ولا يجوز له ازالة شئ من الشعر في حال الاحرام.

فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم ولا يتأتى له ذلك، إلا بعد إزالة شئ من الشعر، فليزله وليس عليه شئ.

ولا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء، ولا يجوز له أن يغطي رأسه.

فأما المرأة، فلا بأس بها أن تغطي رأسها غير أنها تسفر عن وجهها، وتطرح ثوبا على رأسها وتسدله إلى

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست