responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 205

مجزأة عمن يحج عنه.

وهو إذا أيسر بعد ذلك، كان عليه إعادة الحج.

ومتى نذر الرجل أن يحج لله تعالى، وجب عليه الوفاء به.

فإن حج الذي نذر، ولم يكن قد حج حجة الاسلام فقد أجزأت حجته عن حجة الاسلام.

وإن خرج بعد النذر بنية حجة الاسلام، لم يجزئه عن الحجة التي نذر بها، وكانت في ذمته.

ومن نذر ان يحج ماشيا، ثم عجز عنه، فليسق بدنة، وليركب، وليس عليه شئ.

وإن لم يعجز عن المشي، كان عليه الوفاء به.

فإذا انتهى إلى مواضع العبور، فليكن فيها قائما، وليس عليه شئ.

ومن حصلت معه الاستطاعة، وجب عليه الحج على الفور والبدار دون التراخي.

فإن أخره وهو متمكن من تقديمه، كان تاركا فريضة من فرائض الاسلام.

ومن حج، وهو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحج، ولم يخل بشئ من أركانه، فقد أجزأته عن حجة الاسلام، ويستحب له إعادة الحج بعد استبصاره.

وإن كان قد أخل بشئ من أركان الحج، لم يجزأه ذلك عن حجة الاسلام، وكان عليه قضاؤها فيما بعد.

باب أنواع الحج

الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست