responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201

ليسلمه إلى صاحب الامر اذا ظهر، او يوصي به حسب ما وصي به اليه إلى أن يصل إلى صاحب الامر.

وقال قوم: يجب دفنه لان الارضين تخرج كنوزها عند قيام القائم.

وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام: فثلاثة اقسام للامام يدفن او يودع عند من يوثق بأمانته.

والثلاثة أقسام الاخر يفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.

وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه، لان هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر، وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم، ليس بظاهر، كما أن مستحق الزكاة ظاهر، وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر.

ولا أحد يقول في الزكاة: إنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقيها.

ولو أن انسانا استعمل الاحتياط، وعمل على أحد الاقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاة لم يكن مأثوما.

فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الاول، فهو ضد الاحتياط، والاولى اجتنابه حسب ما قدمناه.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست