responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 2

والثاني ينقضها ويوجب الطهارة الكبرى.

والذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به، للدخول في الصلاة وإن لم يقع عليه اسم الطهارة، العلم بازالة النجاسات من البدن والثياب، ولانه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن او الثواب كما لا يجوز الدخول في الصلاة مع عدم الطهارة ونحن نرتب ذلك على حسب ما تقتضيه الحاجة إليه، إن شاء الله.

اما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا حصوله لا محالة، فلاجل ذلك لم نشرع فيه.

واما ما به تقع الطهارة من المياه وغيرها فيجب ان يكون العلم به مقدما على العلم بكيفية إيقاعها، فلاجل ذلك بدأنا به في اول الكتاب، ثم نذكر بعد ذلك ما وعدنا من الاقسام الاخر، إن شاء الله.

باب المياه وأحكامها

وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز، وبيان ما يقع فيها مما يغير حكم الطهارة منها، وما يرفع ذلك الحكم عنها الماء كله طاهر ما لم يقع فيه نجاسة تفسده.

وهو على ضربين: طاهر مطهر وطاهر ليس بمطهر.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست