responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194

ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والاشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها.

باب أحكام الارضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع والشرى والتملك وما لا يصح

الارضون على أربعة أقسام: ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال، فتترك في أيديهم، ويؤخذ منهم العشر او نصف العشر، وكانت ملكا لهم، يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشرى والوقف وسائر أنواع التصرف.

وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها.

فإن تركوا عمارتها، وتركوها خرابا، كانت للمسلمين قاطبة.

وعلى الامام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع.

وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤنة الارض، العشر او نصف العشر فيما يبقى في حصته، إذا بلغ إلى الحد الذي يجب فيه ذلك.

وهو خمسة أوسق فصاعدا حسب ما قدمناه.

والضرب الآخر من الارضين، ما أخذ عنوة بالسيف، فإنها تكون للمسلمين بأجمعهم.

وكان على الامام أن يقبلها

[ 195]

لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع.

وكان على المتقبل إخراج ما قد قبل به من حق الرقبة، وفيما يبقى في يده وخاصة العشر او نصف العشر.

وهذا الضرب من الارضين لا يصح التصرف فيه بالبيع والشرى والتملك والوقف والصدقات.

وللامام أن ينقله من متقبل إلى غيره عند انقضاء مدة ضمانه، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين.

وهذه الارضون للمسلمين قاطبة، وارتفاعها يقسم فيهم كلهم: المقاتلة، وغيرهم.

فإن المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلا ما تحويه العسكر من الغنائم.

والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية، يلزمهم ما يصالحهم الامام عليه من النصف أو الثلث أو الربع، وليس عليهم غير ذلك.

فإذا أسلم أربابها، كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، ويسقط عنهم الصلح، لانه جزية بدل من جزية روءسهم وأموالهم، وقد سقطت عنهم بالاسلام.

وهذا الضرب من الارضين يصح التصرف فيه بالبيع والشرى والهبة وغير ذلك من أنواع التصرف، وكان للامام أن يزيد وينقض ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست