responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 191

ومن عدم أحد هذه الاصناف التي ذكرناها، او أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا او فضة، لم يكن به بأس.

وقد روي رواية أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما.

وقد روي أيضا أربعة دوانيق.

والاحوط ما قدمناه من أنه يخرج قيمته بسعر الوقت.

فأما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس، فصاع من أحد الاشياء التي قدمنا ذكرها.

وقدره تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني.

وهو أربعة امداد.

والمد مائتان وإثنان وتسعون درهما ونصف.

والدرهم ستة دوانيق.

والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير.

فأما اللبن فمن يريد إخراجه، أجزأه أربعة أرطال بالمدني او سته بالعراقي.

باب الوقت الذي يجب فيه اخراج الفطرة ومن يستحقها

الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد.

ولو أن إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم او يومين أو من أول الشهر إلى آخره، لم يكن به بأس، غير أن الافضل ما قدمناه.

فإذا كان يوم الفطر، فليخرجها، ويسلمها إلى مستحقيها.

فإن لم يجد لها مستحقا، عزلها من ماله، ثم يسلمها بعد الصلاة او من غد يومه إلى مستحقيها.

فإن وجد لها أهلا، وأخرها،

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست