responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 18

ناسيا ثم تيقن، وجب عليه ان يستنجي ويعيد الصلاة.

فإن كان قد استنجى وترك غسل إحليله من البول، وجب عليه غسل الاحليل، دون الاستنجاء ودون شئ من اعضاء الطهارة.

فإن كان قد صلى، وجب عليه إعادة الصلاة.

ومن ترك عضوا من اعضاء الطهارة متعمدا او ناسيا وصلى ثم ذكر، وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة.

ومن شك في غسل الوجه وقد غسل اليدين، وجب عليه غسل الوجه ثم غسل اليدين فإن شك في غسل اليدين وقد مسح برأسه، رجع، فغسل يديه، ثم مسح برأسه فإن شك في مسح رأسه وقد مسح رجليه، رجع، فمسح رأسه، ثم رجليه بما بقي في يديه من النداوة.

فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه او من اشفار عينيه، ومسح برأسه ورجليه.

فإن لم يبق في شئ من ذلك نداوة، وجب عليه إعادة الوضوء.

فإن انصرف من حال الوضوء وقد شك في شئ من ذلك، لم يلتفت اليه، ومضى على يقينه.

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

الذي ينقض الطهارة: النوم الغالب على السمع والبصر، والمرض المانع من الذكر، والبول، والغائط، والريح، والجنابة والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الاموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست