يخرج من هذه الاقسام شئ مما يتعلق بأبواب الزكاة.
ونحن نبين قسما قسما من ذلك، ونستوفيه على حقه إن شاء الله.
باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه
الزكاة المفروضة في شريعة الاسلام، واجبة على كل مكلف حر بالغ، رجلا كان أو امرأة.
وهم ينقسمون قسمين: قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة، كان ثابتا في ذمتهم.
وهم جميع من كان على ظاهر الاسلام.
والباقون هم الذين متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة، لم يلزمهم قضاءوه.
وهم جميع من خالف الاسلام.
فإن الزكاة، وإن كانت واجبة عليهم بشرط الاسلام، ولم يخرجوها لكفرهم، فمتى أسلموا لم يلزمهم إعادتها.
وأما المجانين، ومن ليس بكامل العقل، فلا تجب عليهم الزكاة في اموالهم المودعة.
وتجب فيما يحصل لهم من الغلات والمواشي.
وحكم الاطفال حكم من ليس بعاقل من المجانين او غيرهم.
فإنه لا تجب في أموالهم الصامتة زكاة.
فإن أتجر متجر باموالهم نظرا لهم، يستحب له أن يخرج من أموالهم الزكاة، وجاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج اليه على قدر الكفاية.
وإن اتجر لنفسه دونهم، وكان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال، كانت الزكاة عليه،