responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 16

غسلها للتنظيف، قدم غسلهما على الطهارة، ثم يتوضأ وضوء الصلاة.

فإن نسي غسلهما حتى ابتدى بالطهارة، أخر غسلهما إلى بعد الفراغ منها.

ولا يجعل غسلهما بين أعضاء الطهارة.

وإن كان في إصبع الانسان خاتم او في يده سير وما أشبهه، فليحركه ليصل الماء إلى ما تحته.

فإن كان ضيقا، حوله إلى مكان آخر، وكذلك يفعل في غسل الجنابة.

ولا بأس ان يقع شئ من الماء الذي يتوضأ به على الارض ويرجع على ثوابه او يقع على بدنه.

وكذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به، لم يكن به بأس.

وكذلك، إن وقع على الارض ثم رجع اليه.

اللهم إلا ان يقع على نجاسة ثم يرجع عليه، فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء.

ولا بأس أن يمسح الانسان أعضاء الطهارة بالمنديل بعد الفراغ منها.

فإن تركها حتى يجف الماء، كان أفضل.

ولا بأس أن يصلي الانسان بوضوء واحد صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث او يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء.

فإن جدد الوضوء عن كل صلاة، كان أفضل.

وإن كان على أعضاء طهارة الانسان جبائر او جرح وما أشبهها، وكان عليه خرقة مشدودة، فإن امكنه نزعها، وجب عليه أن ينزعها.

فإن لم يمكنه، مسح على الخرقة.

وإن كان جراحا، غسل ما حولها، وليس عليه شئ.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست