responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 157

فأمذى، لم يكن عليه شئ.

فإن أمنى، كان عليه ما على المجامع.

فإن أمنى من غير ملامسة لسماع كلام أو نظر، لم يكن عليه شئ.

ولا يعود إلى ذلك.

ولا بأس للصائم أن يزق الطائر، والطباخ أن يذوق المرق، والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي ولا تبلع شيئا من ذلك.

ولا يجوز للصائم مضغ العلك.

ولا بأس ان يمص الخاتم والخرز وما أشبههما.

باب حكم المريض والعاجز عن الصيام

المريض الذي لا يقدر على الصيام أو يضر به، يجب عليه الافطار، ولا يجزي عنه إن صامه، وكان عليه القضاء إذا برأ منه.

فان أفطر في أول النهار، ثم صح فيما بقي منه، أمسك تأديبا، وكان عليه القضاء.

فإن لم يصح المريض، ومات من مرضه الذى أفطر فيه، يستحب لولده الاكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من الصيام.

وليس ذلك بواجب عليه.

فإن برأ من مرضه ذلك، ولم يقض ما فاته، ثم مات، وجب على وليه القضاء عنه.

وكذلك إن كان قد فاته شئ من الصيام في السفر، ثم مات قبل أن يقضي، وكان متمكنا من القضاء، وجب على وليه أن يصوم عنه.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست