responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152

حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر، فقد أجزأه أيضا، فإن لم يكن ذلك في عزمه، وجب عليه القضاء.

وإذا صام الانسان يوم الشك على أنه من شعبان، ثم علم بعد ذلك أنه كان من شهر رمضان، فقد أجزأه.

وكذلك إن كان في موضع لا طريق له إلى العلم بالشهر، فتوخى شهرا فصامه، فوافق ذلك شهر رمضان، أو كان بعده، فقد أجزأه عن الفرض.

وإن انكشف له أنه كان قد صام قبل شهر رمضان، وجب عليه استيناف الصوم وقضاوءه.

وإذا نوى الانسان الافطار يوم الشك، ثم علم أنه يوم من شهر رمضان، جدد النية ما بينه وبين الزوال، وقد أجزأه، إذا لم يكن قد فعل ما يفسد الصيام.

وإن كان تناول ما يفسد الصيام، أمسك بقية النهار، وكان عليه القضاء، وإن لم يعلم إلا بعد زوال الشمس، أمسك بقية النهار عما يفسد الصيام، وكان عليه قضاء ذلك اليوم.

والوقت الذى يجب فيه الامساك عن الطعام والشراب، هو طلوع الفجر المعترض الذى يجب عنده الصلاة، وقد بيناه فيما مضى من الكتاب ومحلل الاكل والشرب إلى ذلك الوقت.

فأما الجماع، فإنه محلل إلى قبل ذلك بمقدار ما يتمكن الانسان من الاغتسال.

فإن غلب على ظنه، وخشي أن يلحقه الفجر قبل الغسل، لم يحل له ذلك.

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست