responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 133

وإذا صلى في السفينة، فليصل قائما، وليستقبل، إذا أمكنه ذلك.

فإن لم يمكنه الصلاة قائما، صلاها جالسا متوجها إلى القبلة.

فإن دارت السفينة، فليدر معها كيف ما دارت، ويستقبل القبلة.

فإن لم يمكنه ذلك، اسقبل بأول تكبيرة القبلة، ثم يصلي كيف دارت.

ولا بأس أن يصلي النوافل إلى رأس السفينة، إذا لم يمكنه استقبال القبلة.

ولا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار، أو في الانهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كل حال.

وإذا لم يجد الانسان فيها ما يسجد عليه، فليسجد على خشبها.

فان كانت مقيرة، فليغطها بثوب، وليسجد عليه.

فإن لم يكن معه ثوب، سجد على القير، وقد أجزأه.

باب صلاة العيدين

صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الامام العادل، او وجود من نصبه الامام للصلاة بالناس، وتلزم صلاة العيدين كل من تلزمه جمعة، وتسقط عمن تسقط عنه.

ومن فاتته هذه الصلاة فليس عليه قضاؤها.

وإن تأخر عن الحضور في المصلى لعارض، فليصل في بيته، كما يصليها مع الامام سنة وفضيلة.

ولا يجوز صلاة العيدين الا تحت السماء في الصحراء في

نام کتاب : النهاية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست