responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 76

[الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما]

(الثالثة) يقتل الساحر إذا كان مسلما، و يعزر ان كان كافرا.

[الرابعة يكره ان يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط]

(الرابعة) يكره ان يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط. و كذا العبد، و لو فعل استحب عتقه.

[الخامسة يعزر من قذف عبده، أو أمته]

(الخامسة) يعزر من قذف عبده، أو أمته. و كذا كل من فعل محرما، أو ترك واجبا بما دون الحد.

[الفصل الرابع في حدّ المسكر و النظر في أمور ثلاثة]

الفصل الرابع: في حدّ المسكر و النظر في أمور ثلاثة:


في النهاية [1] و مذهب المصنف [2] و العلّامة [3].

و الثاني مذهب ابن إدريس [4].

(مقدمة) الخمر لغة: التغطية، و منه الخمار لسترة الرأس، و انا مخمور اي مغطا. و سمي الخمر بذلك، لتغطيتها العقل.

و تحريمها ثابت بالكتاب، و السنّة، و الإجماع.

اما الكتاب فنزل في تحريمها اربع آيات:

(الأول) يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا


[1] النهاية: باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير ص 725 س 4 قال: و من أقيم عليه الحد في القذف ثلاث دفعات قتل في الرابعة.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] المختلف: ج 2 في حد القذف ص 228 س 20 قال: و الوجه الأول، أي قول النهاية.

[4] السرائر: باب الحد في الفرية. ص 464 س 5 قال: و من أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات الى قوله: ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث، و هو الصحيح.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست