[الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما]
(الثالثة) يقتل الساحر إذا كان مسلما، و يعزر ان كان كافرا.
[الرابعة يكره ان يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط]
(الرابعة) يكره ان يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط. و كذا العبد، و لو فعل استحب عتقه.
[الخامسة يعزر من قذف عبده، أو أمته]
(الخامسة) يعزر من قذف عبده، أو أمته. و كذا كل من فعل محرما، أو ترك واجبا بما دون الحد.
[الفصل الرابع في حدّ المسكر و النظر في أمور ثلاثة]
الفصل الرابع: في حدّ المسكر و النظر في أمور ثلاثة:
و الثاني مذهب ابن إدريس [4].
(مقدمة) الخمر لغة: التغطية، و منه الخمار لسترة الرأس، و انا مخمور اي مغطا. و سمي الخمر بذلك، لتغطيتها العقل.
و تحريمها ثابت بالكتاب، و السنّة، و الإجماع.
اما الكتاب فنزل في تحريمها اربع آيات:
(الأول) يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا
[2] لاحظ عبارة النافع.
[3] المختلف: ج 2 في حد القذف ص 228 س 20 قال: و الوجه الأول، أي قول النهاية.
[4] السرائر: باب الحد في الفرية. ص 464 س 5 قال: و من أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات الى قوله: ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث، و هو الصحيح.