نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 70
و التعريض يوجب التعزير (1). و كذا لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء
و لو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس و الوضيع. و كذا لو قال:
يا فاسق، و
يا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا.
و يثبت
القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار، أو بشهادة عدلين.
و يشترط
في القاذف البلوغ و العقل، فالصبي لا يحد بالقذف و يعزر، و كذا المجنون.
قال طاب ثراه: و التعريض يوجب التعزير.
أقول:
المراد بالتعريض، التعريض بالقذف كقوله: لست بزان و لا لائط و لا أمي زانية، و
كقوله: يا حلال بن الحلال، أو لست بشارب الخمر و لا ولد الزنا، أو لا يعرفك الناس
بالزنا و نحو هذا، و كله لا يوجب الحد بل التعزير. و كذا كل تعريض يكرهه المواجه،
كقوله: يا أعور.
فروع (الأول) لو
قال: يا قحبة، أو يا مخنث، فإن أراد كونها مستعدة لذلك، أو فيه طباع التأنيث و
التشبه بالنساء عزر، و ان أراد الرمي بالزنا حد. و كذا التفصيل لو قال: يا علق،
فإن أراد الموضوع اللغوي فلا حد و لا تعزير و ان أراد العرفي و قصده احتمل قويا
الحد، و أطلق أكثر الأصحاب: التعزير في الكنايات.
و قال
التقي: و الكناية المقيدة يا قحبة، أو يا فاجرة، أو يا عاهرة، أو يا فاجر، أو يا
فاسق، أو يا فاسقة، أو يا مؤاجرة[1] أو يا علق، أو يا
مأبون، أو يا قرنان[2] أو يا