[الفصل الثالث في حدّ القذف و مقاصده أربعة]
الفصل الثالث: في حدّ القذف (1) و مقاصده أربعة:
زنا البكر، وحده عام.
و في القيادة و لا حد لمدته الا ان يتوب، و لو افتقر في التغريب إلى مئونة كانت عليه في ماله، و ان لم يكن له فمن بيت المال.
و في المحارب، و يؤخذ عليه أقطار الأرض تضيقا عليه حتى يتوب.
(مقدمة) الأصل في تحريم القذف: الكتاب و السنّة و الإجماع.
اما الكتاب: فقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ الْغٰافِلٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ [1] و قال تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ [2].
فغلّظ سبحانه تحريم القذف بخمسة أشياء:
(أ) وجوب الحد بقوله فَاجْلِدُوهُمْ.
(ب) رد الشهادة بقوله وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً.
(ج) التفسيق بقوله «وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ».
(د) اللعنة بقوله «لُعِنُوا فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ».
[2] النور: 4.