نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 51
ثمن حد الزنى.
[الثامنة من زنى في زمان
شريف أو مكان شريف]
(الثامنة)
من زنى في زمان شريف أو مكان شريف، عوقب زيادة على الحد.
و هو الذي ذكره الشيخ في النهاية[1] و تردد المصنف[2] و كذا
العلّامة[3].
و استشكله
في القواعد[4] من حيث ان زناه بها لا يستلزم زناها، لجواز كونها مكرهة،
أو نائمة، أو مشبّها عليها، و العام لا يدل على الخاص، و وجوب الحد منوط باليقين،
لأصالة براءة الذمة منه، و الحدود مبنية على التخفيف، و لحصول الشبهة في وجوب الحد
عند الحاكم بحصول الاحتمال، فيدرأ الحد، لعموم قوله عليه السلام: