(الأول) في
وجوب الحضور، و هو مذهب ابن إدريس[2] و به قال التقي[3] و ابن حمزة[4] و هو ظاهر
المفيد[5] و اختاره المصنف[6] و العلّامة[7].
و قال في
الخلاف و المبسوط: بالاستحباب[8][9] و هو ظاهر النهاية[10].
احتج ابن
إدريس بقوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[11].
[1]
لاحظ الوسائل: ج 18
[11] باب كيفية الجلد في الزنا ص 369 الحديث 2 و 3 و 8 و
غيرها.
[2]
السرائر: باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 447 س 28 قال: الذي اذهب اليه ان الحضور
واجب، لقوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، إلى
قوله: ثمَّ الذي أقوله في الأقل: فإنه ثلاثة نفر، لأنه من حيث العرف إلخ.
[3]
الكافي: فصل في حد الزنا ص 406 س 21 قال: فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين.
[4]
الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى ص 412 س 5 قال: و يعتبر وقت اقامة الحد أربعة
أشياء:
إحضار
طائفة من خيار الناس.
[5]
المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 123 س آخر قال: نادى بحضور جلدهما فاذا اجتمع
الناس جلدهما بمحضر منهم لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه.