responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 42

و يجب ان يحضره طائفة، و قيل: يستحب (1)، و أقلها واحد.


و المشهور في الروايات هو الأول [1].

قال طاب ثراه: و يجب ان يحضره طائفة، و قيل يستحب.

أقول: البحث هنا يقع في مقامين:

(الأول) في وجوب الحضور، و هو مذهب ابن إدريس [2] و به قال التقي [3] و ابن حمزة [4] و هو ظاهر المفيد [5] و اختاره المصنف [6] و العلّامة [7].

و قال في الخلاف و المبسوط: بالاستحباب [8] [9] و هو ظاهر النهاية [10].

احتج ابن إدريس بقوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [11].


[1] لاحظ الوسائل: ج 18 [11] باب كيفية الجلد في الزنا ص 369 الحديث 2 و 3 و 8 و غيرها.

[2] السرائر: باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 447 س 28 قال: الذي اذهب اليه ان الحضور واجب، لقوله تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، إلى قوله: ثمَّ الذي أقوله في الأقل: فإنه ثلاثة نفر، لأنه من حيث العرف إلخ.

[3] الكافي: فصل في حد الزنا ص 406 س 21 قال: فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين.

[4] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى ص 412 س 5 قال: و يعتبر وقت اقامة الحد أربعة أشياء:

إحضار طائفة من خيار الناس.

[5] المقنعة: باب الحدود و الآداب ص 123 س آخر قال: نادى بحضور جلدهما فاذا اجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه.

[6] لاحظ عبارة النافع.

[7] المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 209 س 14 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و لا بأس بقوله هنا.

[8] الخلاف: كتاب الحدود مسألة 11 قال: يستحب ان يحضر عند اقامة الحد طائفة من المؤمنين.

[9] المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 8 س 4 قال: و إذا وجب الحد على الزاني يستحب ان يحضر اقامته طائفة.

[10] النهاية: باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 701 س 6 قال: ينبغي ان يشعر الناس بالحضور الى قوله:

و أقل من يحضرهما واحد فصاعدا.

[11] تقدم آنفا.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست