نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 41
أشد الضرب، و قيل: متوسطا (1)، و يفرّق على جسده، و يتّقى فرجه و
وجه.
و تضرب
المرأة جالسة، و تربط ثيابها. و لا يضمن ديته لو قتله الحد.
و يدفن
المرجوم عاجلا.
و يستحب
اعلام الناس ليتوفروا.
فان كان مجردا ضرب مجردا، و ان كان بثيابه، ضرب بثيابه.
(الثاني):
المرأة و هي تجلد بثيابها مطلقا، أو على التفصيل؟ فالأول مذهب الشيخ في النهاية[1] و الثاني
مذهب الصدوق في المقنع[2] و بالأول قال العلّامة[3]، لأن جسدها
عورة، و لا يجوز تجريدها.
قال طاب
ثراه: أشد الضرب، و قيل: متوسطا.
أقول: الأول
قول التقي[4] و هو المشهور، و يؤيده قوله تعالى وَ لٰا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ[5] و الضرب
الضعيف رأفة، فيكون منهيا عنه.
و ذهب بعض
الأصحاب: إلى ضربه متوسطا.
و مستنده
رواية الحسين بن سعيد عن حماد، عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال:
يفرق الحد على الجسد، و يتقي الفرج و الوجه، و يضرب بين الضربين[6].
[1]
النهاية: باب كيفية إقامة الحد ص 701 س 2 قال: بل تضرب و هي جالسة عليها ثيابها،
قد ربطت عليها.
[2]
المقنع: باب الزنا و اللواط ص 144 س 1 قال: و يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما
حين زنيا، و أضاف في المختلف بعد كلمة (زنيا) و ان وجدا مجردين ضربا مجردين، لاحظ
ص 210 س 27.
[3]
المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 210 س 27 قال: و المعتمد الأول، أي قول الشيخ في
النهاية.
[4]
الكافي: في حد الزنا ص 407 س 12 قال: و يضرب سائر بدنه أشد الضرب.