responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 405

[الثالث في كفارة القتل]

(الثالث) في كفارة القتل.

تجب كفارة الجمع بقتل العمد، و المرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب، فلو طرح حجرا في ملك غيره، أو سابلة فهلك به عاثر ضمن الدية و لا كفارة، و تجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى، صبيا كان أو مجنونا، حرا و عبدا، و لو كان ملك القاتل. و كذا تجب بقتل الجنين ان ولجته الروح، و لا تجب قبل ذلك. و لا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا. و لو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود و الكفارة. و لو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية و عليه الكفارة.

[الرابع في العاقلة.]

(الرابع): في العاقلة.


و نعم ما قال:

(الرابع) العاقلة مقدمة اشتقاق العاقلة من العقل، و هو الشد، يقال: عقلت البعير إذا أثبت ركبتيه و شددتهما و سمي هذا الحبل عقالا [1]، و سمي أهل العقل عاقلة، لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول المستحق للدية [2].

و قيل: العقل اسم للدية و عبارة عنها [3]. و سمي أهل العقل عاقلة، لأنها تعقل


[1] عقل البعير ثني وظيفة مع ذراعه و شدهما جميعا في وسط الذراع، و كذلك الناقة، و ذلك الحبل هو العقال (لسان العرب ج 11 ص 459).

[2] قال الأصمعي: و انما سميت بذلك لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولى المقتول (صحاح ج 5 ص 1769).

[3] قال الأزهري: و العقل في كلام العرب الدية، سميت عقلا لأن الدية كانت عند العرب في الجاهلية إبلا، لأنها كانت أموالهم فسميت الدية عقلا لان القاتل كان يكلف ان يسوق الدية إلى فناء ورثة المقتول، فيعقلها بالعقل و سلمها إلى أوليائه، (لسان العرب ج 11 ص 461 لغة عقل).

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست