نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 404
..........
و رواه أبو علي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: ان على أهل الأموال حفظها نهارا،
و على أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل، حكم به في قضية ناقة براء بن عازب لما
دخلت حائطا فافسدت[1].
و في رواية
السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام قال: كان علي عليه السّلام: لا يضمن ما
أفسدت البهائم نهارا، و يقول: على صاحب الزرع حفظه، و كان يضمن ما أفسدت ليلا[2].
و اما ابن
إدريس، و المصنف، و العلامة، و ولده فاعتبروا التفريط و عدمه، و لم يفرقوا بين
الليل و النهار، و حملوا الرواية على ذلك[3][4][5][6] و خرجت
الرواية على الغالب: من حفظ الدابة ليلا، و حفظ الزرع نهارا.
قال الشهيد:
و لا ينبغي ان يكون الخلاف هنا إلا في مجرد العبارة عن الضابط، اما المعنى فلا
خلاف فيه[7].
[1]
سنن ابن ماجه ج 2 ص 781
[13] باب الحكم فيما أفسدت المواشي الحديث 2332 و لاحظ
ذيله أيضا.
[2]
التهذيب ج 10
[27] باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 11.
[3]
السرائر باب الجنايات على الحيوان، ص 441 س 14 قال: ان كانت الجناية منها بتفريط
وقع منه في حفظها الى قوله: فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها، و ان كان بغير ذلك لم
يكن عليه ضمان إلى أخره.
[4] لاحظ
عبارة النافع حيث يقول: و الاولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.
[5]
القواعد ج 2 في الجناية على الحيوان ص 340 س 10 قال: و الوجه: ان صاحب الغنم يضمن
مع التفريط ليلا كان أو نهارا.
[6]
الإيضاح ج 4 في الجناية على الحيوان ص 732 س 12 قال: و الوجه عندي ما اختاره
المصنف، و هو ان صاحب الغنم ان فرط في حفظها ضمن ما أفسدت سواء كان ليلا أو نهارا
و ان لم يفرط فلا ضمان عليه.
[7] اللمعة
ج 10 في الجناية على الحيوان، ص 327 س 7 قال: فلا ينبغي ان يكون الاختلاف هنا إلّا
في مجرد العبارة عن الضابط.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 404