responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 404

..........


و رواه أبو علي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: ان على أهل الأموال حفظها نهارا، و على أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل، حكم به في قضية ناقة براء بن عازب لما دخلت حائطا فافسدت [1].

و في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام قال: كان علي عليه السّلام: لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، و يقول: على صاحب الزرع حفظه، و كان يضمن ما أفسدت ليلا [2].

و اما ابن إدريس، و المصنف، و العلامة، و ولده فاعتبروا التفريط و عدمه، و لم يفرقوا بين الليل و النهار، و حملوا الرواية على ذلك [3] [4] [5] [6] و خرجت الرواية على الغالب: من حفظ الدابة ليلا، و حفظ الزرع نهارا.

قال الشهيد: و لا ينبغي ان يكون الخلاف هنا إلا في مجرد العبارة عن الضابط، اما المعنى فلا خلاف فيه [7].


[1] سنن ابن ماجه ج 2 ص 781 [13] باب الحكم فيما أفسدت المواشي الحديث 2332 و لاحظ ذيله أيضا.

[2] التهذيب ج 10 [27] باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 11.

[3] السرائر باب الجنايات على الحيوان، ص 441 س 14 قال: ان كانت الجناية منها بتفريط وقع منه في حفظها الى قوله: فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها، و ان كان بغير ذلك لم يكن عليه ضمان إلى أخره.

[4] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و الاولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.

[5] القواعد ج 2 في الجناية على الحيوان ص 340 س 10 قال: و الوجه: ان صاحب الغنم يضمن مع التفريط ليلا كان أو نهارا.

[6] الإيضاح ج 4 في الجناية على الحيوان ص 732 س 12 قال: و الوجه عندي ما اختاره المصنف، و هو ان صاحب الغنم ان فرط في حفظها ضمن ما أفسدت سواء كان ليلا أو نهارا و ان لم يفرط فلا ضمان عليه.

[7] اللمعة ج 10 في الجناية على الحيوان، ص 327 س 7 قال: فلا ينبغي ان يكون الاختلاف هنا إلّا في مجرد العبارة عن الضابط.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست