(4) الكافي: ج 7 باب صفة الرجم ص 185 الحديث 5.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 254 س 7 قال: ثمَّ الحد ان كان جلدا ضرب مجردا.
(7) النهاية: باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 700 س 17 قال: و يجلد الرجل الى قوله: ان وجد عريانا جلد كذلك، و ان وجد و عليه ثياب إلخ.
(8) المقنع: باب الزنا و اللواط ص 144 س 1 قال: و يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا.