responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 306

..........


إدريس [1] و مال إليه العلامة في المختلف [2] و التحرير [3].

و هو متين، لأصالة البراءة.

(الخامس) ما عدا ذلك من الشعور كشعر البطن أو العانة و شعر الساعدين و الساقين، و فيه الأرش مع الانفراد، و لا شي‌ء مع الانضمام إجماعا.

فرع لو زادت بذلك القيمة في الأمة، أو في الحرة على تقدير الرقية فلا شي‌ء سوى التعزير عند العلّامة [4].

و الأقوى: الأرش في نظر الحكام.

و قوله: (و في بعضه بحسابه) إشارة إلى الجميع من الحاجبين و اللحية و شعر الرأس، كأنه قال: و في بعض الشعر المضمون بحسابه، كما لو اذهب بعض شعر الرأس، أو بعض اللحية على وجه لا ينبت، ففيه من الدية بحساب التالف فيعتبر نسبة المحل المقلوع منه الى الجميع، فان كان المقلوع نصف المجموع، فنصف الدية، و ان كان


[1] السرائر باب ديات الأعضاء و الجوارح ص 430 س 27 قال: و الذي تقتضيه الأدلة و الإجماع:

ان الأهداب، و هو الشعر النابت على الأجفان لا دية فيه مقدرة إلى قوله: فإذا أعدم ذلك مفردا عن الأجفان كان فيه حكومة إلخ.

[2] المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 250 س 14 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هذا القول لا بأس به.

[3] التحرير ج 2 في أحكام ديات الأطراف، ص 274 في الهامش، قال: (كه) فبعد نقل قول ابن إدريس قال: و لا بأس بهذا القول.

[4] القواعد ج 2 في دية الأطراف ص 324 س 6 قال: و كذا (أي يجب التقرير) لو حلق شعر العانة منها، أو من الحرة أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شي‌ء، و لا في الحرة.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست