responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 218

و لو لم يكن للمدعي قسامة، كررت عليه الايمان. و لو لم يحلف و كان للمنكر من قومه قسامة، حلف كل منهم حتى يكملوا، و ان لم يكن له قسامة كررت عليه الايمان حتى يأتي بالعدد، و لو نكل الزم الدعوى عمدا أو خطأ.

و يثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف و اللسان، فالأشهر: انّ القسامة ستة رجال (1)، يقسم كل منهم يمينا، و مع عدمهم يحلف الولي ستة ايمان، و لو لم يكن قسامة، أو امتنع احلف المنكر مع قومه ستة، و لو لم يكن له قوم، احلف هو الستة.

و ما كانت ديته دون دية النفس، فبحسابه من ستة.


و لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليهم السّلام قال: القسامة خمسون رجلا في العمد، و في الخطأ خمسة و عشرون رجلا، و عليهم ان يحلفوا باللّٰه [1].

و مثلها حسنة يونس عن الرضا عليه السّلام: ان أمير المؤمنين عليه السّلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، و جعل في النفس على الخطأ خمس و عشرون [2] و التفصيل قاطع للشركة.

قال طاب ثراه: و يثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف و اللسان فالأشهر: ان القسامة ستة رجال.

أقول: تثبت القسامة في الأعضاء كما تثبت في النفس، فما بلغ دية النفس كانت القسامة فيه ستة رجال على المشهور، و ما كانت ديته دونها فبحسابه من


[1] التهذيب: ج 10 [12] باب البينات على القتل ص 168 الحديث 7.

[2] التهذيب: ج 10 [12] باب البينات على القتل ص 169 الحديث 8 س [8] قال: و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلا.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست