نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 218
و لو لم يكن للمدعي قسامة، كررت عليه الايمان. و لو لم يحلف و كان
للمنكر من قومه قسامة، حلف كل منهم حتى يكملوا، و ان لم يكن له قسامة كررت عليه
الايمان حتى يأتي بالعدد، و لو نكل الزم الدعوى عمدا أو خطأ.
و يثبت
الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف و اللسان،
فالأشهر: انّ القسامة ستة رجال (1)، يقسم كل منهم يمينا، و مع عدمهم يحلف الولي
ستة ايمان، و لو لم يكن قسامة، أو امتنع احلف المنكر مع قومه ستة، و لو لم يكن له
قوم، احلف هو الستة.
و ما كانت
ديته دون دية النفس، فبحسابه من ستة.
و لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليهم السّلام قال: القسامة خمسون رجلا في
العمد، و في الخطأ خمسة و عشرون رجلا، و عليهم ان يحلفوا باللّٰه[1].
و مثلها
حسنة يونس عن الرضا عليه السّلام: ان أمير المؤمنين عليه السّلام جعل القسامة في
النفس على العمد خمسين رجلا، و جعل في النفس على الخطأ خمس و عشرون[2] و التفصيل
قاطع للشركة.
قال طاب
ثراه: و يثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس
كالأنف و اللسان فالأشهر: ان القسامة ستة رجال.
أقول: تثبت
القسامة في الأعضاء كما تثبت في النفس، فما بلغ دية النفس كانت القسامة فيه ستة
رجال على المشهور، و ما كانت ديته دونها فبحسابه من
[1]
التهذيب: ج 10
[12] باب البينات على القتل ص 168 الحديث 7.
[2]
التهذيب: ج 10
[12] باب البينات على القتل ص 169 الحديث 8 س
[8] قال: و جعل في
النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلا.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 218