مقدمة
القسامة عند الفقهاء: كثرة الايمان و تعددها، و اشتقاقها من القسم، و هو الحلف، و
سميت قسامة، لتكثر اليمين فيها.
و قال أهل
اللغة: القسامة عبارة عن أسماء الحالفين من أولياء المقتول، فعبّر بالمصدر عنهم، و
أقيم مقامهم[3].
و هي تثبت
مع اللوث. و هو امارة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعى، كما إذا كان القتيل في دار
المدعي عليه، أو محلته، و كان بينهما عداوة. و كشهادة الواحد، فأجاز الشارع هنا
سماع الدعوى من المدعي و إثبات حقه بخمسين يمينا، ثمَّ يأخذ المدعي عليه، فيقتله
في العمد، و يأخذ منه الدية في عمد الخطأ، و من عاقلته في الخطأ المحض، فأجاز
الشارع هنا إثبات حق المدعى بيمينه، و ان لم تقم البينة.
و حجية
اليمين أضعف من حجية البينة، فأجاز الشارع في إثبات الدم قبول هذه الحجة الضعيفة،
كما أجاز شهادة الصبيان في الجراح و القصاص، تحقيقا لقوله تعالى
(وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ)[4].
[2] هكذا
في جميع النسخ المخطوطة التي عندي، و في النافع المطبوع (و اما القسامة) كما
أثبتناه.
[3] لسان
العرب ج 12 ص 481 كلمة (قسم) قال: و القسامة الجماعة يقسمون على الشيء، و يمين
القسامة منسوبة إليهم، إلى قوله: أبو زيد: جاءت قسامة الرجل سمى بالمصدر إلخ.