responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 202

[أما البينة]

أما البينة: فهي شاهدان عدلان، و لا يثبت بشاهد و يمين، و لا بشاهد و امرأتين، و يثبت بذلك ما يوجب الدية، كالخطاء، و دية الهاشمة، و المنقلة، و الجائفة، و كسر العظام.

و لو شهد اثنان ان القاتل زيد، و اخران ان القاتل عمرو، قال الشيخ في النهاية: يسقط القصاص و وجبت الدية نصفين. و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، و لعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البيّنتين. (1)


و الحق: ان هذه قضية في واقعة، و قضايا الوقائع لا يجب تعديها إلى نظائرها، لجواز اطلاعه عليه السّلام على ما يوجب ذلك الحكم في تلك الواقعة، فالآن لو وقعت مثل هذه القضية، لم يجز للفقيه ان يحكم بمثل هذا الحكم، لجواز التواطؤ من المقرين على قتل المسلم، و إسقاط القصاص و الدية بحيلة الإقرارين، بل الحكم فيهما تخيّر الولي و تصديق أيهما شاء، لأن رجوع المقر غير مقبول.

قال طاب ثراه: و لو شهد اثنان: ان القاتل زيد، و آخران: ان القاتل عمرو، قال الشيخ في النهاية: سقط القصاص و وجبت الدية نصفين و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، و لعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البيّنتين.

أقول: حكم الشيخ في النهاية بسقوط القود في العمد، و بوجوب الدية عليهما نصفين. و كذا في شبيه العمد، و بوجوبها على العاقلتين في الخطأ [1] و تبعه


[1] النهاية، باب البيّنات على القتل ص 742 س 18 قال: و متى شهد نفسان على رجل بالقتل، و شهد اخران على غير ذلك الشخص الى قوله: و ان كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما نصفين.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست