نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 200
و يعتبر في المقر: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الحرية.
و لو أقر
واحد بالقتل عمدا، و الأخر خطأ، تخير الولي تصديق أحدهما.
و لو أقر
واحد بقتله عمدا، فأقر آخر انه هو الذي قتله، و رجع الأول، درئ عنهما القصاص و
الدية، و ودي من بيت المال، و هو قضاء الحسن ابن علي عليهما السّلام. (1)
و عن الثاني: ان السرقة حق للّه تعالى، و لهذا يسقط بالتوبة، و لا يقبل فيها
الشهادة على الشهادة.
و اما
الروايات فخالية عن ذكر التكرار.
و كذا
الوقائع عند الأئمة عليهم السّلام، مثل قضية الحسن عليه السّلام[1] و رواية
زرارة عن الباقر عليه السّلام في قضية الشهود عليه بالقتل، ثمَّ إقرار آخر و برء
الأوّل فقال عليه السّلام: ان أراد أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه
فليقتلوه[2] و لم يشترط التكرار، فلو كان شرط لزم تأخير البيان عن
وقت السؤال أو الحاجة، و هو محذور.
قال طاب
ثراه: و لو أقر واحد بقتله عمدا، فأقر آخر انه هو الذي قتله و رجع الأول، درئ
عنهما القصاص و الدية، و ودّى من بيت المال، و هو قضاء الحسن بن علي عليهما
السلام.
أقول: روى
الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد في
[1]
التهذيب: ج 10
[12] باب البينات على القتل ص 173 الحديث 19 و سيجيء نقله عن قريب.
[2]
التهذيب: ج 10
[12] باب البينات على القتل ص 172 الحديث 18.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 200