responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 200

و يعتبر في المقر: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الحرية.

و لو أقر واحد بالقتل عمدا، و الأخر خطأ، تخير الولي تصديق أحدهما.

و لو أقر واحد بقتله عمدا، فأقر آخر انه هو الذي قتله، و رجع الأول، درئ عنهما القصاص و الدية، و ودي من بيت المال، و هو قضاء الحسن ابن علي عليهما السّلام. (1)


و عن الثاني: ان السرقة حق للّه تعالى، و لهذا يسقط بالتوبة، و لا يقبل فيها الشهادة على الشهادة.

و اما الروايات فخالية عن ذكر التكرار.

و كذا الوقائع عند الأئمة عليهم السّلام، مثل قضية الحسن عليه السّلام [1] و رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام في قضية الشهود عليه بالقتل، ثمَّ إقرار آخر و برء الأوّل فقال عليه السّلام: ان أراد أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه [2] و لم يشترط التكرار، فلو كان شرط لزم تأخير البيان عن وقت السؤال أو الحاجة، و هو محذور.

قال طاب ثراه: و لو أقر واحد بقتله عمدا، فأقر آخر انه هو الذي قتله و رجع الأول، درئ عنهما القصاص و الدية، و ودّى من بيت المال، و هو قضاء الحسن بن علي عليهما السلام.

أقول: روى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد في


[1] التهذيب: ج 10 [12] باب البينات على القتل ص 173 الحديث 19 و سيجي‌ء نقله عن قريب.

[2] التهذيب: ج 10 [12] باب البينات على القتل ص 172 الحديث 18.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست