responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 195

و لا يقتل العاقل بالمجنون، و تثبت الدية على القاتل ان كان عمدا، أو شبيها، و على العاقلة ان كان خطأ. و لو قصد العاقل دفعه كان هدرا و في رواية ديته من بيت المال، (2) و لا قود على النائم و عليه الدية.


لعموم قوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [1] (وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ) [2] (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) [3].

و قال التقي: لا يجب به القصاص بل الدية [4] لأن عقله ناقص، فأشبه المجنون.

و أجيب: بالمنع من المساواة، فإن الفرق بينهما ظاهر [5] ألا ترى كيف اعتبر الشارع أذان الصبي و اعتدّ به، و لم يعتد بأذان المجنون. و أجاز وصيته في المعروف و عتقه، و لم ينفذ ذلك من فعل المجنون، و اقام عليه الحدود و القصاص على قول، دون المجنون، و أيضا فغاية عذره معلومة الزوال، بخلاف المجنون.

قال طاب ثراه: و لو قصد العاقل دفعه كان هدرا، و في رواية، ديته من بيت المال.

أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه، فقتله، فلا شي‌ء عليه من قود و لا دية و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، قال: و ان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده، فلا قود لمن لا يقاد


[1] المائدة/ 45.

[2] البقرة/ 179.

[3] الاسراء/ 33.

[4] الكافي، القصاص ص 384 س 14 قال: و ان كان المقتول صغيرا، فعلى القاتل الدية دون القود.

[5] المختلف ج 2 كتاب القصاص و الديات ص 248 س 6 قال: و الجواب: المنع من المساواة.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست