نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 5 صفحه : 129
و في الصدقة بثمنها قولان: و الأشبه: أنه يعاد عليه، (1) و يعزّر
الواطى على التقديرين.
و يثبت
هذا الحكم بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، و لو قيل يكفي المرة كان حسنا. (2)
و لا يثبت
بشهادة النساء، منفردات و لا منضمات.
و لو تكرر
الوطء مع التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.
أقول: مختار المصنف[1] مذهب الشيخ في النهاية[2] و ابن
إدريس[3] لأصالة براءة الذمة من وجوب الصدقة، و هو مذهب العلامة[4].
و قال المفيد:
يتصدق بها، عقوبة على ما جناه، و رجاء لتكفير ذنبه بالصدقة عنه[5].
قال طاب
ثراه: و يثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، و لو قيل: يكفي المرة كان حسنا.
أقول:
الاكتفاء بالمرة هو المشهور بين الأصحاب، لعموم نفوذ إقرار العاقل على نفسه[6] الّا ما
خصّه الدليل من الحدود أيضا، فإن الإنسان إذا أقر مرة ثمَّ أنكر
[1]
لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و الأشبه أنه يعاد عليه.
[2]
النهاية باب من نحكم ميتة، أو وطأ بهيمة ص 709 س 1 قال: و يغرم ثمن البهيمة
لصاحبها ان لم تكن له إلخ.
[3]
السرائر باب وطء الأموات و البهائم ص 451 س 9 قال: و من وطأ بهيمة إلى قوله: و
يغرم ثمن البهيمة لصاحبها.
[4]
المختلف ج 2، القول في وطأ البهيمة ص 215 س 9 قال: بعد نقل قول الشيخ في النهاية:
و الوجه ما قاله الشيخ.
[5]
المقنعة باب الحد في نكاح البهائم ص 125 س 32 قال: و تصدق بثمنها و لم يعط صاحبها
شيئا منه عقوبة له على ما جناه إلخ.