responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 129

و في الصدقة بثمنها قولان: و الأشبه: أنه يعاد عليه، (1) و يعزّر الواطى على التقديرين.

و يثبت هذا الحكم بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، و لو قيل يكفي المرة كان حسنا. (2)

و لا يثبت بشهادة النساء، منفردات و لا منضمات.

و لو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.


أقول: مختار المصنف [1] مذهب الشيخ في النهاية [2] و ابن إدريس [3] لأصالة براءة الذمة من وجوب الصدقة، و هو مذهب العلامة [4].

و قال المفيد: يتصدق بها، عقوبة على ما جناه، و رجاء لتكفير ذنبه بالصدقة عنه [5].

قال طاب ثراه: و يثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، و لو قيل: يكفي المرة كان حسنا.

أقول: الاكتفاء بالمرة هو المشهور بين الأصحاب، لعموم نفوذ إقرار العاقل على نفسه [6] الّا ما خصّه الدليل من الحدود أيضا، فإن الإنسان إذا أقر مرة ثمَّ أنكر


[1] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و الأشبه أنه يعاد عليه.

[2] النهاية باب من نحكم ميتة، أو وطأ بهيمة ص 709 س 1 قال: و يغرم ثمن البهيمة لصاحبها ان لم تكن له إلخ.

[3] السرائر باب وطء الأموات و البهائم ص 451 س 9 قال: و من وطأ بهيمة إلى قوله: و يغرم ثمن البهيمة لصاحبها.

[4] المختلف ج 2، القول في وطأ البهيمة ص 215 س 9 قال: بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و الوجه ما قاله الشيخ.

[5] المقنعة باب الحد في نكاح البهائم ص 125 س 32 قال: و تصدق بثمنها و لم يعط صاحبها شيئا منه عقوبة له على ما جناه إلخ.

[6] لاحظ عوالي اللئالي.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست