نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 7
[الأمر الثاني
إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا]
(الثاني)
إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم، ما لم
يتجاوز أقصى الحمل. و كذا لو أنكره بعد فراقها و لم تتزوج، أو بعد ان تزوجت و ولدت
لأقل من ستة أشهر منذ دخل.
[الثاني في الشرائط]
(الثاني)
في الشرائط، و يعتبر في الملاعن البلوغ و كمال العقل. و في لعان الكافر قولان:
أشبههما الجواز، (1) و كذا المملوك.
يا رسول اللّه أ رأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أ يقتله فيقتلونه؟ أم كيف يصنع؟
فقال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله: قد أنزل اللّه فيك و في صاحبتك فاذهب فأت بها، فجاء
بها، فتلاعنا[1].
و الآية
نزلت في قضية هلال، و قوله عليه السّلام في القضية الثانية: أنزل فيك و في صاحبتك،
أراد عليه السّلام أنّه سبحانه بيّن حكم الواقعة بما أنزل في مثلها، و الحكم على
الواحد حكم على الجماعة، لما ثبت في موضعه.
و أما
الإجماع: فلا خلاف بين الأمة في مشروعيته، و ان اختلفوا في آحاد مسائله.
قال طاب
ثراه: و في لعان الكافر قولان: أشبههما الجواز.
أقول:
المراد بالكافر الأعم من الزوج و الزوجة، لأن كل واحد منهما يلاعن صاحبه.
و يتصور
اللعان من الكافر في ثلاث صور.
(أ) أن
يكونا ذميّين و يترافعان إلينا.
(ب) أن يكون
الزوج مسلما و المرأة ذمية.
(ج) العكس.
[1]
سنن البيهقي: ج 7 ص 399 باب سنة اللعان و نفى الولد و الحاقه بالأم و غير ذلك. و
في سنن أبي داود ج 2 ص 273 باب في اللعان الحديث 2245.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 7