responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 7

[الأمر الثاني إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا]

(الثاني) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم، ما لم يتجاوز أقصى الحمل. و كذا لو أنكره بعد فراقها و لم تتزوج، أو بعد ان تزوجت و ولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل.

[الثاني في الشرائط]

(الثاني) في الشرائط، و يعتبر في الملاعن البلوغ و كمال العقل. و في لعان الكافر قولان: أشبههما الجواز، (1) و كذا المملوك.


يا رسول اللّه أ رأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أ يقتله فيقتلونه؟ أم كيف يصنع؟

فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: قد أنزل اللّه فيك و في صاحبتك فاذهب فأت بها، فجاء بها، فتلاعنا [1].

و الآية نزلت في قضية هلال، و قوله عليه السّلام في القضية الثانية: أنزل فيك و في صاحبتك، أراد عليه السّلام أنّه سبحانه بيّن حكم الواقعة بما أنزل في مثلها، و الحكم على الواحد حكم على الجماعة، لما ثبت في موضعه.

و أما الإجماع: فلا خلاف بين الأمة في مشروعيته، و ان اختلفوا في آحاد مسائله.

قال طاب ثراه: و في لعان الكافر قولان: أشبههما الجواز.

أقول: المراد بالكافر الأعم من الزوج و الزوجة، لأن كل واحد منهما يلاعن صاحبه.

و يتصور اللعان من الكافر في ثلاث صور.

(أ) أن يكونا ذميّين و يترافعان إلينا.

(ب) أن يكون الزوج مسلما و المرأة ذمية.

(ج) العكس.


[1] سنن البيهقي: ج 7 ص 399 باب سنة اللعان و نفى الولد و الحاقه بالأم و غير ذلك. و في سنن أبي داود ج 2 ص 273 باب في اللعان الحديث 2245.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست