نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 537
..........
و برواية عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت
غلاما و جارية؟ قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها[1] دل بمفهومه
على تصديقها مع غيرها، و هو أعم من الرجال و النساء.
(المقام
الثاني) على القول بقبولها في الرضاع، هل يفتقر فيه الى أربع، أم لا؟
قيل فيه:
أربعة أقوال:
(الأول)
اعتبار الأربع، و لا يكفي ما نقص عن ذلك، قاله العلّامة[3] و هو ظاهر
المصنف، حيث قال في الشرائع: و كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل فيه أقل من
أربع[4].
(الثاني)
يقبل ما دون الأربع و يقضي فيه بحسابه من ذلك كالوصية، و قد ذكرناها فيما مضى، و
هو قول أبي علي و عبارته: و كل أمر لا يحضره الرجال و لا يطلعون عليه فشهادة
النساء فيه جائزة كالعذرة و الاستهلال و الحيض، و لا تقضى بالحق الا
[1]
التهذيب: ج 7
[27] باب ما يحرم من النكاح و من الرضاع و ما لا يحرم منه ص 323 الحديث
38.
[2]
الإيضاح: ج 4 كتاب الشهادات ص 435 س 19 قال: و فيه نظر إلخ.
[3]
المختلف: ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 6 قال: تنبيه، الظاهر انه
لا يقبل في الرضاع إلا شهادة أربع.
[4]
الشرائع: كتاب الشهادات، و اما حقوق الآدمي، الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء،
قال في آخره: و كل موضع تقبل فيه شهادة النساء إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 537