responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 537

..........


و برواية عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما و جارية؟ قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها [1] دل بمفهومه على تصديقها مع غيرها، و هو أعم من الرجال و النساء.

و قدح فيه فخر المحققين من ثلاثة أوجه:

(أ) ضعف السند من ابن بكير.

(ب) إرسالها.

(ج) كونها دلالة مفهوم [2].

(المقام الثاني) على القول بقبولها في الرضاع، هل يفتقر فيه الى أربع، أم لا؟

قيل فيه: أربعة أقوال:

(الأول) اعتبار الأربع، و لا يكفي ما نقص عن ذلك، قاله العلّامة [3] و هو ظاهر المصنف، حيث قال في الشرائع: و كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل فيه أقل من أربع [4].

(الثاني) يقبل ما دون الأربع و يقضي فيه بحسابه من ذلك كالوصية، و قد ذكرناها فيما مضى، و هو قول أبي علي و عبارته: و كل أمر لا يحضره الرجال و لا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة و الاستهلال و الحيض، و لا تقضى بالحق الا


[1] التهذيب: ج 7 [27] باب ما يحرم من النكاح و من الرضاع و ما لا يحرم منه ص 323 الحديث 38.

[2] الإيضاح: ج 4 كتاب الشهادات ص 435 س 19 قال: و فيه نظر إلخ.

[3] المختلف: ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 6 قال: تنبيه، الظاهر انه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة أربع.

[4] الشرائع: كتاب الشهادات، و اما حقوق الآدمي، الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء، قال في آخره: و كل موضع تقبل فيه شهادة النساء إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست