responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 52

[السادسة مال المعتق لمولاه]

(السادسة) مال المعتق لمولاه و ان لم يشترط، و قيل: ان لم يعلم به فهو له، و ان علمه و لم يستثنه فهو للعبد. (1)

[السابعة إذا أعتق ثلث عبيده]

(السابعة) إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.


مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم و يعتق الذي يخرج اسمه [1].

و لأنه بملك الجماعة يصدق عليه انه قد ملك مملوكا واحدا قطعا فذلك الواحد ان لم يسبقه ملك مملوك غيره فهو ملك واحد لا غير فوجب عتقه من غير ترقب ملك ثان، و ان سبقه ملك مملوك فذلك هو الأول، فيتعين للنذر، و لا يلزم من عدم صدق الأوّل على كل واحد بالنسبة إلى الآخر عدم صدقه على كل واحد مطلقا، فيصدق على كل واحد انه أول، فاما ان يقرع أو يتخير، فيبطل قول ابن إدريس قال العلامة: و لا استبعد قول أبي علي [2].

احتج ابن إدريس بأصالة براءة الذمة، و بان شرط النذر ما وجد، لأنه نذر عتق أول مملوك يملكه و ليس لمن ملك في حالة واحدة جماعة من المماليك أول [3].

و عورض بالاحتياط، و لا نسلم عدم وجود شرط النذر، و قد بيناه.

قال طاب ثراه: مال المعتق لمولاه و ان لم يشترط. و قيل: ان لم يعلم به فهو له، و ان علم و لم يستثنه فهو للعبد.

أقول: النظر هنا يقع في أربعة أبحاث.

(الأول) في تحقق الملك و مسائله ثلاث:


[1] التهذيب: ج 8 [1] باب العتق و احكامه ص 225 الحديث 44.

[2] المختلف: كتاب العتق و توابعه ص 75 س 14 قال بعد نقل الأقوال: على اني لا استبعد قول ابن الجنيد لكن الأقوى الأول.

[3] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص 346 س 6 قال: و الأولى عندي انه لا يعتق شي‌ء من العبيد الى قوله: و الأصل براءة الذمة إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست