responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 507

[الأول البلوغ]

(الأول) البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا، و قيل:

تقبل إذا بلغ عشرا، و هو شاذ. (1)


بعده [1] و بعده الخلفاء.

و أما الإجماع: فمن سائر المسلمين لا يختلفون في ذلك.

قال طاب ثراه: الأول: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا، و قيل:

تقبل إذا بلغ عشرا و هو شاذ.

أقول: إذا ميز الصبي و له دون العشر لا تقبل شهادته في غير الجراح و القصاص إجماعا.

و هل يقبل في غير ذلك؟ معظم الأصحاب على المنع، و هو ظاهر النهاية [2] و قال في الخلاف يقبل [3] و به قال أبو علي [4].

و ان بلغ العشر، فهل يقبل مطلقا؟ الجمهور من الأصحاب: لا، لوجوه:

(الأول) قوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه [5] و في رفع القلم عنه دلالة على ان لا عبرة بأفعاله و أقواله.

(الثاني) علمه بعدم المؤاخذة له، يرفع الوثوق بقوله، فلا يحصل الظن بصدقه،


[1] التهذيب: ج 6 [91] باب البينات ص 261 الحديث 97.

[2] النهاية: باب شهادة العبيد و الإماء و المكاتبين و الصبيان ص 331 س 18 قال: و يجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين، الى قوله و لا تقبل شهادتهم فيما عدى ذلك من الديون و الحقوق و الحدود.

[3] كتاب الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 20 قال: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إلخ.

[4] الإيضاح: ج 4 في الشهادات ص 417 س 18 قال: و قال في الخلاف: يقبل، و هو اختيار ابن الجنيد.

[5] عوالي اللئالي: ج 3 ص 528 الحديث 3 و لاحظ ما علق عليه.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست