و أما
الإجماع: فمن سائر المسلمين لا يختلفون في ذلك.
قال طاب
ثراه: الأول: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا، و قيل:
تقبل إذا
بلغ عشرا و هو شاذ.
أقول: إذا
ميز الصبي و له دون العشر لا تقبل شهادته في غير الجراح و القصاص إجماعا.
و هل يقبل
في غير ذلك؟ معظم الأصحاب على المنع، و هو ظاهر النهاية[2] و قال في
الخلاف يقبل[3] و به قال أبو علي[4].
و ان بلغ
العشر، فهل يقبل مطلقا؟ الجمهور من الأصحاب: لا، لوجوه:
(الأول)
قوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، و عن المجنون حتى يفيق، و عن
النائم حتى ينتبه[5] و في رفع القلم عنه دلالة على ان لا عبرة بأفعاله و
أقواله.
(الثاني)
علمه بعدم المؤاخذة له، يرفع الوثوق بقوله، فلا يحصل الظن بصدقه،
[1]
التهذيب: ج 6
[91] باب البينات ص 261 الحديث 97.
[2]
النهاية: باب شهادة العبيد و الإماء و المكاتبين و الصبيان ص 331 س 18 قال: و يجوز
شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين، الى قوله و لا تقبل شهادتهم فيما عدى ذلك من
الديون و الحقوق و الحدود.
[3] كتاب
الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 20 قال: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح
ما لم يتفرقوا إلخ.
[4]
الإيضاح: ج 4 في الشهادات ص 417 س 18 قال: و قال في الخلاف: يقبل، و هو اختيار ابن
الجنيد.
[5] عوالي
اللئالي: ج 3 ص 528 الحديث 3 و لاحظ ما علق عليه.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 507