responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 481

[النظر الرابع في الدعوى و هي تستدعي فصولا]

(النظر الرابع) في الدعوى، و هي تستدعي فصولا:

[الفصل الأول في المدعي]

(الأول في المدعي: و هو الذي يترك لو ترك الخصومة، و قيل:

هو الذي يدعي خلاف الأصل، أو أمرا خفيا. (1) و يشترط التكليف، و ان يدعي لنفسه، أو لمن له ولاية الدعوى عنه، و إيراد الدعوى بصيغة الجزم، و كون المدعى به مملوكا. و من كانت دعواه عينا فله انتزاعها، و لو كان دينا و الغريم مقر باذل، أو مع جحوده عليه حجة، لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم.


النظر الرابع) [1] في الدعوى

قال طاب ثراه: المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة. و قيل: الذي يدعي خلاف الأصل، أو أمرا خفيا.

أقول: أجمعت الأمة: على ان البينة على المدعي، و على الجاحد اليمين، لما صح من قوله صلّى اللّه عليه و آله: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر [2].

و سببه: ان جانب المنكر، لموافقته الظاهر أقوى من جانب المدعي، و البينة أقوى من اليمين، لانتفاء التهمة عنها و تطرق التهمة إلى اليمين لجلب النفع، فجعلت الحجة القوية أعني البينة على المدعي، ليجبر ضعف دعواه، و اقتنع من المنكر بالحجة الضعيفة لقوة جانبه.


[1] في النسخ المخطوطة التي عندي من المهذب: النظر الرابع، و في النسخة المطبوعة من مختصر النافع:

المقصد الرابع، كما أثبتناه، و الصحيح ما في المطبوعة كما لا يخفى.

[2] عوالي اللئالي: ج 3 ص 523 الحديث 22 و لاحظ ما علق عليه، و في تفسير القمي: ج 2 ص 157 س 3 نحوه فلاحظ، و في سنن البيهقي: ج 8، كتاب القسامة ص 123 س 2 أيضا نحوه، و في المبسوط: ج 8 كتاب الدعاوي و البينات ص 256 س 5 كما أثبتناه في المتن.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست