responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 477

[المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف]

(المقصد الثالث) في كيفية الاستحلاف و لا يستحلف أحد إلا باللّه و لو كان كافرا، لكن ان رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، جاز. (1)

و يستحب للحاكم تقديم العظة. و يجزيه ان يقول: و اللّه ما له قبلي كذا. و يجوز تغليظ اليمين بالقول و الزمان و المكان. و لا تغليظ لما دون نصاب القطع.

و يحلف الأخرس بالإشارة، و قيل: يوضع يده على اسم اللّه تعالى في المصحف، و قيل: يكتب اليمين في لوح و يغسل، و يؤمر بشربه بعد اعلامه، فان شربه كان حالفا، و ان امتنع ألزم الحق. (1)

و لا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه، إلا معذورا كالمريض، أو امرأة غير برزة.

و لا يحلف المنكر الا على القطع، و يحلف على فعل غيره على نفي


قال طاب ثراه: و لا يستحلف أحد إلا باللّه و لو كان كافرا، لكن ان رأى الإمام إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، جاز.

أقول: الأصل في اليمين ان يكون باللّه، لقوله عليه السّلام: من كان حالفا فليحلف باللّه [1] و (من) من ألفاظ العموم، نعم قد يرى الحاكم تحليف الذمي بما يقتضيه دينه أردع و أزجر من اليمين باللّه، فيكون كتغليظ اليمين في حق المسلم، فيجوز حينئذ إحلافه بتلك اليمين المشتملة على الزجر.

قال طاب ثراه: و يحلف الأخرس بالإشارة، و قيل: بوضع يده على اسم اللّه في


[1] عوالي اللئالي: ج 1 ص 445 الحديث 168 و فيه من كان حالفا فليحلف باللّه، أو ليذر.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست