نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 477
[المقصد
الثالث في كيفية الاستحلاف]
(المقصد
الثالث) في كيفية الاستحلاف و لا يستحلف أحد إلا باللّه و لو كان كافرا، لكن ان
رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، جاز. (1)
و يستحب
للحاكم تقديم العظة. و يجزيه ان يقول: و اللّه ما له قبلي كذا. و يجوز تغليظ
اليمين بالقول و الزمان و المكان. و لا تغليظ لما دون نصاب القطع.
و يحلف
الأخرس بالإشارة، و قيل: يوضع يده على اسم اللّه تعالى في المصحف، و قيل: يكتب اليمين
في لوح و يغسل، و يؤمر بشربه بعد اعلامه، فان شربه كان حالفا، و ان امتنع ألزم
الحق. (1)
و لا يحلف
الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه، إلا معذورا كالمريض، أو امرأة غير برزة.
و لا يحلف
المنكر الا على القطع، و يحلف على فعل غيره على نفي
قال طاب ثراه: و لا يستحلف أحد إلا باللّه و لو كان كافرا، لكن ان رأى الإمام
إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، جاز.
أقول: الأصل
في اليمين ان يكون باللّه، لقوله عليه السّلام: من كان حالفا فليحلف باللّه[1] و (من) من
ألفاظ العموم، نعم قد يرى الحاكم تحليف الذمي بما يقتضيه دينه أردع و أزجر من
اليمين باللّه، فيكون كتغليظ اليمين في حق المسلم، فيجوز حينئذ إحلافه بتلك اليمين
المشتملة على الزجر.
قال طاب
ثراه: و يحلف الأخرس بالإشارة، و قيل: بوضع يده على اسم اللّه في
[1]
عوالي اللئالي: ج 1 ص 445 الحديث 168 و فيه من كان حالفا فليحلف باللّه، أو ليذر.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 477