(ب) لا
مطلقا في الحاكم و المحكوم به، و هو مذهب أبي علي[3] و نقله في
المبسوط عن قوم[4].
(ج) الحكم
لإمام الأصل مطلقا، و لغيره في حقوق الناس دون حقوقه تعالى، قاله ابن حمزة[5] و ابن
إدريس[6].
احتج
الأولون بوجوه:
(أ) قوله
تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا»[7] و قوله
«وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا»[8] فمن علمه
الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه القضاء بما أوجبته الآية.
(ب) ان
قضائه بالشاهدين ظن، و بالعلم يقين، و محال في الحكمة جواز الأول و منع الثاني.
[1]
القواعد: ج 2، الفصل الثالث في مستند القضاء 205 قال: و غيره يقضي به في حقوق
الناس و كذا في حقه تعالى على الأصح.
[2]
الإيضاح: ج 4 ص 312 س 23 قال في شرح قول القواعد: و هو الأصح عندي و عند والدي.
[3]
المختلف: ج 2 في لواحق القضاء ص 144 س 12 قال: و أبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف
فيها، و يذهب إلى انه لا يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه في شيء من الحقوق و لا الحدود
إلخ.
[4]
المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص 121 س 1 قال: و قال آخرون لا يقضي، و عندنا ان
الحاكم إذا كان مأمونا قضى بعلمه إلخ.
[5]
الوسيلة: فصل في بيان سماع البينات و كيفية الحكم بها ص 218 س 1 قال: و يجوز
للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس إلخ.
[6]
السرائر: كتاب القضاء في سماع البينات ص 197 س 20 قال: عندنا للحاكم ان يقضي بعلمه
في جميع الأشياء، ثمَّ استشهد بقضايا من حقوق الناس فلاحظ.