responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 462

..........


و العلّامة [1] و فخر المحققين [2].

(ب) لا مطلقا في الحاكم و المحكوم به، و هو مذهب أبي علي [3] و نقله في المبسوط عن قوم [4].

(ج) الحكم لإمام الأصل مطلقا، و لغيره في حقوق الناس دون حقوقه تعالى، قاله ابن حمزة [5] و ابن إدريس [6].

احتج الأولون بوجوه:

(أ) قوله تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا» [7] و قوله «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [8] فمن علمه الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه القضاء بما أوجبته الآية.

(ب) ان قضائه بالشاهدين ظن، و بالعلم يقين، و محال في الحكمة جواز الأول و منع الثاني.


[1] القواعد: ج 2، الفصل الثالث في مستند القضاء 205 قال: و غيره يقضي به في حقوق الناس و كذا في حقه تعالى على الأصح.

[2] الإيضاح: ج 4 ص 312 س 23 قال في شرح قول القواعد: و هو الأصح عندي و عند والدي.

[3] المختلف: ج 2 في لواحق القضاء ص 144 س 12 قال: و أبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها، و يذهب إلى انه لا يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق و لا الحدود إلخ.

[4] المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص 121 س 1 قال: و قال آخرون لا يقضي، و عندنا ان الحاكم إذا كان مأمونا قضى بعلمه إلخ.

[5] الوسيلة: فصل في بيان سماع البينات و كيفية الحكم بها ص 218 س 1 قال: و يجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس إلخ.

[6] السرائر: كتاب القضاء في سماع البينات ص 197 س 20 قال: عندنا للحاكم ان يقضي بعلمه في جميع الأشياء، ثمَّ استشهد بقضايا من حقوق الناس فلاحظ.

[7] النور: 2.

[8] المائدة: 38.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست