responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 451

..........


كتاب القضاء مقدمات (الاولى) القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية، على أشخاص معينة بشرية، متعلقة بإثبات الحقوق، و استيفائها.

و له مبدأ، و غاية، و خاصة. فمبدأه الرئاسة العامة في أمور الدين و الدنيا. و غايته قطع المنازعة بين الخصوم. و خواصه عدم نقضه باجتهاد، و صيرورته أصلا لقضية [1] غيره من القضاة و ان خالف اجتهاده، لا دليلا قطعيا. و يلزم المشهود عليه و الشهود، و من ثمَّ عزم الشاهد برجوعه.

(الثانية) القضاء من مهمات نظام النوع و أسنى المطالب الدينية.

و الأصل فيه: الكتاب، و السنة، و الإجماع.

اما الكتاب: فقوله تعالى «وَ إِذْ قٰالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰائِكَةِ إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» [2] «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ» [3] «إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ» [4] «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» [5] الى غير ذلك من الآيات الدالة على مشروعية القضاء.

و أمّا السنّة: فكقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إذا جلس القاضي في مجلسه


[1] في گل: «لنصبه».

[2] البقرة: 30.

[3] ص: 26.

[4] النساء: 105.

[5] المائدة: 49.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست