نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 451
..........
كتاب
القضاء مقدمات (الاولى) القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوانين
الشرعية، على أشخاص معينة بشرية، متعلقة بإثبات الحقوق، و استيفائها.
و له مبدأ،
و غاية، و خاصة. فمبدأه الرئاسة العامة في أمور الدين و الدنيا. و غايته قطع
المنازعة بين الخصوم. و خواصه عدم نقضه باجتهاد، و صيرورته أصلا لقضية[1] غيره من
القضاة و ان خالف اجتهاده، لا دليلا قطعيا. و يلزم المشهود عليه و الشهود، و من
ثمَّ عزم الشاهد برجوعه.
(الثانية)
القضاء من مهمات نظام النوع و أسنى المطالب الدينية.
و الأصل
فيه: الكتاب، و السنة، و الإجماع.
اما الكتاب:
فقوله تعالى «وَ إِذْ قٰالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰائِكَةِ إِنِّي جٰاعِلٌ فِي
الْأَرْضِ خَلِيفَةً»[2] «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ
خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ»[3]
«إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ
بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ»[4] «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا
أَنْزَلَ اللّٰهُ»[5] الى غير ذلك من الآيات الدالة على مشروعية القضاء.
و أمّا
السنّة: فكقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إذا جلس القاضي في مجلسه