نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 411
و ورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه، و لا عبرة بنسب الأب.
فلو ترك إخوة لأب و أم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال. و كذا لو ترك جدا
لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب و أم.
الا ان يعترف به الأب، لأن ذلك يبعد التهمة عن المرأة، و يقوّي صحة نسبه[1].
و لما رواه
الحلبي عن الصادق عليه السلام، في حديث طويل، الى ان قال: و اما الولد فإني أرده
إليه إذا ادعاه و لا ادع ولده، و ليس له ميراث، و يرث الابن الأب، و لا يرث الأب
الابن يكون ميراثه لأخواله، فان لم يدعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه و لا يرثهم[2] و ذهب في
التهذيب إلى أنه يرثهم[3]، و هو اختيار الأكثر[4] و به قال
ابن إدريس[5] و اختاره المصنف[6] و العلامة[7] لان نسبه
من الام ثابت فيهم[8] و لما رواه زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: و هو
يرث أخواله[9].
[1]
الاستبصار: ج 4
[104] باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله و يرثونه ص 181 ذيل حديث 8
قال:
لان عند
ذلك تبعد التهمة عن المرأة إلخ.
[2]
الاستبصار: ج 4
[104] باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله و يرثونه ص 181 الحديث 8.
[3]
التهذيب: ج 9
[33] باب ميراث ابن الملاعنة ص 341 س 10 قال: غير ان العمل على ثبوت
الموارثة بينهم أحوط و اولى.
[4] قال في
الإيضاح: ج 4 ص 246 الأصح عند المصنف ان ولد الملاعنة يرث امه و من يتقرب بها و هو
المشهور عند علمائنا إلخ.
[5]
السرائر: كتاب المواريث ص 406 س 7 في الهامش قال: و الصحيح انه يرث أخواله و ترثه
أخواله.