responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 343

..........


(و) لو كان لهذا المرتد مدبر لم ينعتق بمجرد ارتداده، لأنه لم يمت و ان كان بمنزلة الميت، لأصالة بقاء الملك و عدم حصول شرط التدبير عرفا. و هل ينعتق لو قتل بعد ذلك؟ التحقيق ان نقول: من حين ارتداده حكم بخروج ملكه عنه و انتقاله إلى وارثه. و إذا خرج المدبر عن ملك مدبره، هل يبطل التدبير، أو يكون باقيا و النقل انما هو للمنافع خاصة؟ كمذهب الشيخ، و قد مرّ في باب البيع و الرهن و الصداق، فعلى الأول: لا عتق، و على الثاني ينعتق، و قد حققناه في باب التدبير.

(ز) لو لم يقتل حلّ لزوجته التزويج بعد العدة، و حلت أمواله لوارثه و ان كان باقيا.

(ح) لو ظاهر أو آلى في العدة لم يصح لكونها بائنة.

(ط) لا نفقه لها في العدة و ان كانت حاملا و قلنا النفقة للحمل.

(ى) ينقطع الحول عن أمواله الزكوية لخروجها عن ملكه.

(يا) لو تاب لم يقبل بالنسبة إلى إسقاط الحد، و ملك المال، و بقاء النكاح، و ابتداء النكاح مطلقا، و تقبل بالنسبة إلى الطهارة، و صحة العبادات، و إسقاط عقوبة الآخرة، و استحقاق الثواب، و لا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن بعد قيام البينة.

(يب) يحل لوارثه و زوجته الاستيلاء على قدر النصيب من الإرث و قضاء العدة و التزويج بعدها و ان لم يثبت ذلك عند الحاكم ان كان سبب الارتداد أمرا قطعيا، و ان كان اجتهاديا وقف ذلك على حكم الحاكم.

(يج) لو كان عاجزا هل يجب نفقته على قريبه؟ يحتمل ذلك لوجود السبب و هو القرابة، و لا يشترط في مستحق الإنفاق الإسلام، و يحتمل عدمه لوجوب قتله و الإنفاق يوجب بقائه، فلا يجتمعان و الأول أقوى تجنبا للتعذيب خصوصا مع التوبة.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست