نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 343
..........
(و) لو كان لهذا المرتد مدبر لم ينعتق بمجرد ارتداده، لأنه لم يمت و ان كان بمنزلة
الميت، لأصالة بقاء الملك و عدم حصول شرط التدبير عرفا. و هل ينعتق لو قتل بعد
ذلك؟ التحقيق ان نقول: من حين ارتداده حكم بخروج ملكه عنه و انتقاله إلى وارثه. و
إذا خرج المدبر عن ملك مدبره، هل يبطل التدبير، أو يكون باقيا و النقل انما هو
للمنافع خاصة؟ كمذهب الشيخ، و قد مرّ في باب البيع و الرهن و الصداق، فعلى الأول:
لا عتق، و على الثاني ينعتق، و قد حققناه في باب التدبير.
(ز) لو لم
يقتل حلّ لزوجته التزويج بعد العدة، و حلت أمواله لوارثه و ان كان باقيا.
(ح) لو ظاهر
أو آلى في العدة لم يصح لكونها بائنة.
(ط) لا نفقه
لها في العدة و ان كانت حاملا و قلنا النفقة للحمل.
(ى) ينقطع
الحول عن أمواله الزكوية لخروجها عن ملكه.
(يا) لو تاب
لم يقبل بالنسبة إلى إسقاط الحد، و ملك المال، و بقاء النكاح، و ابتداء النكاح
مطلقا، و تقبل بالنسبة إلى الطهارة، و صحة العبادات، و إسقاط عقوبة الآخرة، و
استحقاق الثواب، و لا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن بعد قيام البينة.
(يب) يحل
لوارثه و زوجته الاستيلاء على قدر النصيب من الإرث و قضاء العدة و التزويج بعدها و
ان لم يثبت ذلك عند الحاكم ان كان سبب الارتداد أمرا قطعيا، و ان كان اجتهاديا وقف
ذلك على حكم الحاكم.
(يج) لو كان
عاجزا هل يجب نفقته على قريبه؟ يحتمل ذلك لوجود السبب و هو القرابة، و لا يشترط في
مستحق الإنفاق الإسلام، و يحتمل عدمه لوجوب قتله و الإنفاق يوجب بقائه، فلا
يجتمعان و الأول أقوى تجنبا للتعذيب خصوصا مع التوبة.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 343