responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 342

..........


في المبسوط [1] و الخلاف [2] و اختاره العلامة [3].

(الثاني) المرتد عن فطرة الإسلام و فيه مسائل:

(أ) يجب قتل هذا في الحال و لا تقبل توبته.

(ب) المتولي لقتله الإمام أو نائبه، و لو قتله غيرهما اثم و كان هدرا.

(ج) تعتد زوجته عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، من حين ارتداده، ثمَّ تحل للأزواج.

(د) تخرج أمواله عن ملكه، فيقضى منها الديون، و يحل مؤجّلها كالموت، و يقسم بين وراثه.

(ه‌) لما خرجت عنه الأموال المملوكة له بالفعل و نزل منزلة الميت في إباحة زوجته، خرج عن أهلية التملك، فلو مات له قريب لم يرثه و نزل معدوما. و كذا لو احتطب أو احتش، أو حاز مباحا كان ذلك باقيا على أصل الإباحة، فلو أخذه منه إنسان ملكه. و لو اثبت يده على ما ليس أصله الإباحة كما لو عامل، كانت المعاملة فاسدة و ما في يده باق على ملك دافعه. و لو أخذه عوضا عن عمل عمله بنفسه كان باقيا على ملك دافعه، إذ لا يجب عليه اجرة عما استعمله. و كذا لو كان عوضا عما أصله مباح كالصيد. و لو أخذه منه آخذ رده على المالك لا على المرتد، و قال بعض: يملكه و يكون لوارثه.


[1] المبسوط: ج 7 كتاب المرتد ص 283 س 8 قال: و ان كان (اي الارتداد) عن إسلام كان قبله كافرا الى قوله: و الأصل بقاء الملك.

[2] كتاب الخلاف: كتاب المرتد مسألة 10 قال: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، و لا يتصرف في ماله إلخ.

[3] القواعد: ج 2 (الفصل الثاني في أحكام المرتد) ص 276 س 12 قال: و ان التحق بدار الحرب حفظت (اي أمواله) و بيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فان مات أو قتل انتقل الى ورثته المسلمين إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست