responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 304

و لو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن، قال الشيخ في النهاية: كان بإزاء ما أنفق، و الوجه التقاص. (1)


ذهب الشيخان و سلار الى جواز الرجوع [1] [2] [3] و اختاره المصنف [4] و العلّامة [5] دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط، و هو منفي بالاية [6] و الرواية [7] و لوجوب الحفظ و الوجوب إذن شرعي، فيرجع، كالمودع و المرتهن. و قال ابن إدريس:

لا يرجع [8] لأنه لا دليل عليه و قد بيناه.

قال طاب ثراه: و لو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال في النهاية: كان بإزاء ما أنفق، و الوجه: التقاص.

أقول: هنا ثلاثة أقوال.

(الأول) لا عوض له عن الإنفاق أصلا، لوجوبه عليه، و عليه ردّ ما استوفاه، قاله ابن إدريس [9].


[1] المقنعة: باب اللقطة ص 99 س 20 قال: فان لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه و كان له الرجوع بنفقته عليه إلخ.

[2] النهاية: باب اللقطة و الضالة ص 323 س 2 قال: فان لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه و كان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ.

[3] المراسم: ذكر اللقطة ص 205 س 15 قال: فان لم يجد أنفق هو عليه و يرجع عليه إذا بلغ و أيسر.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] المختلف: ج 1 (الفصل الثالث في اللقطة) ص 174 س 5 قال: و الوجه: ان ما أنفقه مع نيته الرجوع يرجع به.

[6] قال تعالى (وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) سورة الحج/ 78.

[7] لاحظ عوالي اللئالي: ج 1 ص 383 الحديث 11 و ج 2 ص 74 الحديث 195 و ج 3 ص 210 الحديث 54.

[8] السرائر: باب اللقطة و الضالة ص 180 س 14 قال: و الأقوى عندي انه لا يرجع عليه لأنه لا دليل عليه.

[9] السرائر: باب اللقطة و الضالة ص 181 س 5 قال: فان كان انتفع بلبن فيجب عليه رد مثله و الذي أنفقه عليه يذهب ضياعا.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست