..........
و تحريمه معلوم من العقل. و النص، من الكتاب و السنة و الإجماع.
أمّا الكتاب: فقوله تعالى (وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ) [1] و (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [2] و من غصب مال اليتيم فقد ظلمه.
و اما السنة: فمنه ما رواه انس عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا يحل مال امرء مسلم الّا عن طيب نفس منه [3].
و عن ابن مسعود عنه صلّى اللّه عليه و آله: حرمة مال المسلم كحرمة دمه [4].
و روى عبد اللّه بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السّلام قال:
لا يأخذن أحدكم مال أخيه جادا و لا لاعبا، من أخذ عصا أخيه فليردها [5].
و روى معلى بن مرة الثقفي ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: من أخذ أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها الى المحشر [6].
و عنه عليه السّلام: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوق به يوم القيامة من سبع أرضين [7].
و عنه عليه السّلام ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما يأخذ مال أخيه، بحلال
[2] سورة النساء/ 10.
[3] عوالي اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 1 و لاحظ ما علق عليه.
[4] عوالي اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 2 و لاحظ ما علق عليه.
[5] عوالي اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 5 و لاحظ ما علق عليه.
[6] عوالي اللئالي: ج 3 ص 474 الحديث 6 و لاحظ ما علق عليه.
[7] عوالي اللئالي: ج 3 ص 474 الحديث 7 و لاحظ ما علق عليه و رواه أبي داود الطيالسي في سنده ج 10 ص 317 الحديث 3410.