responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 239

..........


الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر الى الخل و المزاج واحد، بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا، أتم، و لكن لا يعلم لامتزاجه بغيره، فاذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا، و نجاسة الخل تابعة للخمرية، و قد زالت، فيزول النجاسة كما في الخمر إذا انقلب.

(الثاني) يكفي في حل الخل أن يمضي عليه وقت تنتقل في مثله العين من التحليل الى التحريم، أو من التحريم الى التحليل، و هو قول أبي علي [1].

(الثالث) بقاؤه على التحريم قاله ابن إدريس [2] و المصنف [3] و العلّامة في أكثر كتبه [4] و هو ظاهر السيد [5] لنجاسة الخل بملاقاة الخمر، و ليس حال ينقلب إليها، و لا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد إليه، لأصالة بقاء الحرمة إلى تيقن سبب الحل، و لا يقين هنا. و لأن قليل الخمر لو القي في الماء لم يحلّ بانقلاب الباقي من


[1] المختلف: ج 2 (الفصل الخامس في الأطعمة و الأشربة) ص 137 س 7 قال: و قد نبه شيخنا أبو علي بن الجنيد فقال: الى ان قال: فإنه يحرم عليه شربه في الوقت ما لم يمض عليه وقت تنتقل في مثله العين من التحليل الى التحريم إلخ.

[2] السرائر: باب الأشربة المحظورة ص 373 س 28 فإنه بعد نقل قول النهاية قال: و الذي يقتضيه أصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية.

[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] التحرير: ج 2 كتاب الأطعمة و الأشربة في المائعات ص 161 س 19 قال: و لو القي في الخمر خل أو العكس لم يحل و لم تطهر إلخ و القواعد: ج 2 (المائعات) ص 158 س 23 قال: (تتمة) لو القي الخمر في الخل، أو بالعكس لم يطهر الخمر فكان الخل نجسا إلخ.

[5] الانتصار: مسائل الأشربة ص 200 س 16 قال: (مسألة) و عند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل ادمي الى قوله: و أبو حنيفة يوافق الإمامية فيما حكيناه الّا انه يزيد عليهم، و بعد نقل مذهب أبي حنيفة قال: و عند الإمامية ان ذلك لا يجوز، و متى لم ينقلب الخمر الى الخل لم يحل إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست