نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 190
..........
فقال: و ما الجريث؟ فنعته له، فقال (لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً)، الى أخر
الآية[1] ثمَّ قال: لم يحرم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن إلا
الخنزير بعينه، و يكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، و ليس بحرام انما
هو مكروه[2].
احتجّ
المانعون برواية سمرة بن أبي سعيد قال: خرج أمير المؤمنين على بغلّة رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله، فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا الى موضع أصحاب السمك،
فجمعهم، فقال: أ تدرون لأيّ شيء جمعتكم؟ قالوا: لا، قال: لا تشتروا الجريث و لا
المارماهي و لا الطافي على الماء، و لا تبيعوه[4].
و روى ابن
فضال عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السّلام قال:
الجري و
المارماهي و الطافي حرام في كتاب علي عليه السّلام[5]. و
بالاحتياط، و بأنه قول أكثر علمائنا.
و الجواب عن
روايات الإباحة، حملها على التقية.
تفسير:
(الجري):
بكسر الجيم و الراء المهملة المشددة المكسورة، و يقال: (الجريث):
بكسر الجيم
و الراء المشددة، و الياء المثناة من تحت و الثاء المثلثة، (و الزمار): بكسر